أعاد المحامي أحمد جمعان المالكي عضو اتحاد المحامين العرب، أسباب أحكام القتل الصادرة بحق الـ47 ، إلى ثبوت اعتناقهم المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية في مدن مختلفة بالمملكة.
وأضاف: «القضاء السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، وينعقد الاختصاص في الفصل في قضايا التعزير إلى المحكمة الجزائية إلا ما استثني بنص وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية، وتكون الإدانة إما بالاعتراف دون إكراه، أو بشهادة رجلين إلا بالحدود والتي تتطلب الاعتراف أيضا، ثم تأتي المرحلة النهائية بوجوب تصديق ولي الأمر (الملك) على أحكام القتل وذلك بعد تأييدها من المحكمة العليا».
وقال: «إن القتل كعقوبة عرفته الشرائع جميعا، فهو من أهم العقوبات الرادعة لبسط الأمن والسلم الاجتماعي، ثم جاء الإسلام الحنيف فحدد الجرائم التي بموجبها تتم المعاقبة بالقتل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، فيقول العلماء في هذا الصدد أنه من لطف القرآن الكريم أن قرن القصاص بالحياة ليبلغنا بأن ليس من المقصود من العقوبة التلذذ بالقتل وإراقة الدماء، وإنما تجديد للحياة ومحافظة على ديمومتها واستمرارها ولم يقصر الشارع الحكيم هذه العقوبة على القتل بل شملت جرائم السلب وقطع الطريق (الحرابة)، فالعقوبات في الشريعة الإسلامية الغراء جاءت جميعا تقويما للأخلاق ودرءا للمفاسد».
وأضاف: «القضاء السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، وينعقد الاختصاص في الفصل في قضايا التعزير إلى المحكمة الجزائية إلا ما استثني بنص وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية، وتكون الإدانة إما بالاعتراف دون إكراه، أو بشهادة رجلين إلا بالحدود والتي تتطلب الاعتراف أيضا، ثم تأتي المرحلة النهائية بوجوب تصديق ولي الأمر (الملك) على أحكام القتل وذلك بعد تأييدها من المحكمة العليا».
وقال: «إن القتل كعقوبة عرفته الشرائع جميعا، فهو من أهم العقوبات الرادعة لبسط الأمن والسلم الاجتماعي، ثم جاء الإسلام الحنيف فحدد الجرائم التي بموجبها تتم المعاقبة بالقتل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، فيقول العلماء في هذا الصدد أنه من لطف القرآن الكريم أن قرن القصاص بالحياة ليبلغنا بأن ليس من المقصود من العقوبة التلذذ بالقتل وإراقة الدماء، وإنما تجديد للحياة ومحافظة على ديمومتها واستمرارها ولم يقصر الشارع الحكيم هذه العقوبة على القتل بل شملت جرائم السلب وقطع الطريق (الحرابة)، فالعقوبات في الشريعة الإسلامية الغراء جاءت جميعا تقويما للأخلاق ودرءا للمفاسد».